أحمد بن عبد الرزاق الدويش

159

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

القات الفتوى رقم ( 2159 ) س : مضمونه : إن زراعة القات انتشر بشكل واسع في اليمن ، ويطلبان بيان حكم زراعته وبيعه وشرائه . ج : القات محرم لا يجوز لمسلم أن يتعاطاه أكلا وبيعا وشراء وغيرها من أنواع التصرفات المشروعة في الأموال المباحة ، وقد صدر من سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - فتوى في تحريمه ، هذا نصها : رسالة الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - في تحريم القات : ( 1 ) إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا . من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا . أما بعد : فقد ورد علينا سؤال عن حل أكل القات وتحريمه ، وهو

--> ( 1 ) ( فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ ) 12 / 98 - 105 .